نص تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشتها في مجلس النواب الثلاثاء

يترقب مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي. يعرض في هذه الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. يؤكد التقرير أن الميزان التجاري يعد أحد أهم المؤشرات الدالة على قوة الاقتصاد الوطني. يشير إلى أن الواردات المصرية متنوعة بين سلع ضرورية واستراتيجية ومستلزمات إنتاج، ويؤكد ضرورة إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد لضبط العجز وتوفير العملة الصعبة.
ويوضح أن لأوجه الواردات تنوعاً، من سلع حيوية إلى مستلزمات إنتاج وأخرى ذات بدائل محلية، مما يستلزم ضبطاً مستمراً للإجراءات. ويؤكّد على أن تحقيق فائض تجاري أو تقليل العجز يتطلب تقليل الواردات غير الضرورية وتوجيهها إلى ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد. كما يشير التقرير إلى أن ضبط منظومة الاستيراد يساعد في توفير العملة الصعبة وتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات المالية.
أبرز التعديلات المقترحة
وتتضمن التعديلات إضافة إلى القانون مواد جديدة هي 2/ فقرة أخيرة، و4 مكرراً، و7/ فقرة أخيرة، و10/ بند 3، و12 مكرراً. وتنص المادة 2/ فقرة أخيرة على أن المبالغ الواردة في هذه المادة يجوز أن تعادلها العملات الأجنبية الحرة المعتمدة من البنك المركزي. وتجيز المادة 4 مكرراً إعادة قيد الشركات السابقة قيدها بسجل المستوردين عند تغيير الشكل القانوني أو تعديل رقم التسجيل، وتُعد إعادة القيد بمثابة تعديل للبيانات. وتجيز المادة 7/ فقرة أخيرة إعادة القيد في حالة ورثة الشخص الطبيعي الذين يؤسسون شركة لممارسة النشاط نفسه خلال 18 شهراً من تاريخ الوفاة مع إعفاء من شروط محددة واردة في بند ثانياً/أ من المادة 2، وتفرض المادة 10/ بند 3 على من يمتنع عن الإخطار خلال تسعين يوماً من تاريخ الحدث، وتتيح المادة 12 مكرراً التصالح مع المتهم قبل رفع الدعوى أو أثناءها وبعد صدور الحكم وفق مسارات محددة تؤدي إلى انقضاء الدعوى وتوقف تنفيذ العقوبة عند التصالح.
يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1982 بالنص الآتي. وتتلزم المادة الجديدة المستورد بإخطار الجهة المختصة بكل ما يطرأ من تغيّر في البيانات خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوثه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتصدر الوزارة من جانبها القرار بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وبذلك تستمر اللائحة التنفيذية المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين إصدار القرار الجديد.
تصدر الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. وتظل اللائحة التنفيذية المشار إليها سارية فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى صدور القرار الجديد. ويعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ويرتكز الإطار التشريعي الجديد على تعزيز إجراءات سجل المستوردين وتحديث بياناته بما يعزز الشفافية والرقابة على الحركة الاستيرادية وفق القواعد التنظيمية المعتمدة.