السجن والغرامة حتى 5 ملايين جنيه لمخالفة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك

عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية
تنص المادة 233 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبالغ المالية محل الجريمة أيهما أكبر. وتفرض العقوبة على كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الترخيص وفقاً لنص المادة (209) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتفرض الغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو مبلغ الجريمة أيهما أكبر، إلى جانب السجن المحدد في الفقرة السابقة. وتُطبَّق هذه العقوبة على كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرح بها أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الترخيص وفقاً للمادة (209) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
التزامات البنوك والجهات المرخصة والرقابة
تنص المادة 214 على أن للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي. وتجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي. وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أم لحساب الغير. ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتلتزم الجهات المرخص لها بتقديم البيانات إلى البنك المركزي وفقاً للأحكام المذكورة.