الحبس وغرامة 50 ألف جنيه لإقامة منشآت مخالفة على الشواطئ

تنص المادة 98 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 73 و74. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة ويجب في جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، مع ضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة. وفي حال الإدانة تصدر الجهة المختصة أمرًا بمصادرتها.

أحكام المادة 73

تنص المادة 73 على حظر إقامة أية منشأة على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مئتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ، إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن. وينبغي على الجهات المعنية الالتزام بهذه الأحكام وفقاً لما تضعه اللائحة التنفيذية.

أحكام المادة 74

تنص المادة 74 على حظر إجراء أي عمل من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو إدخاله إلى مياه البحر أو انحساره عنه، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن. وينبغي الالتزام بهذه الضوابط وفقاً للائحة التنفيذية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى