عقوبة إقامة مبانى ومنشآت فى المنطقة المحظورة بحرم النيل

تنص المادة 126 على أن العقوبة تشتمل على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف حكمًا من بنود المادة 69 بالأحكام المنصوصة، وتُضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. وتوضح المادة نطاق تطبيق هذه الأحكام في المناطق المحظورة وجسور النيل ومواقع حرم مآخذ مياه الشرب من النهر.
أحكام أساسية للمادة 69
تنص الفقرة الأولى من المادة 69 على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، باستثناء أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير وبالالتزام باشتراطات الوزارة. وتستثنى من ذلك أعمال النفع العام فقط وفق الشروط المشار إليها. وتنص الفقرة الثانية على حظر إقامة أية براطيم مرتبطة بمراسي العائمات السياحية في مجرى النهر وفرعيه، وتجيز إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة وفق نماذج الوزارة وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة. كما يحظر إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وتُنفّذ أعمال الإنشاء والصيانة بالورش المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتُعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقات.
تنص الفقرة الثالثة على حظر رسو العوامات أو الذهبيات بأنواعها على شاطئ النيل أو مجراه المائي العام بدون ترخيص من الوزارة. وتحظر الفقرة الرابعة إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من النهر وفرعيه وتحدد المسافة بـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار. وتُلزم هذه الأحكام باتخاذ الإجراءات الترخيصية قبل أي نشاط في تلك المناطق وتطبيقها وفق الضوابط المحددة.
تنص الفقرة السادسة على عدم جواز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها في منطقة مجرى النهر وفرعيه إلا بموافقة الوزارة وبما يتوافق مع اشتراطاتها. وتنص الفقرة السابعة على أنه لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافة للمباني والمنشآت إلا في إطار النفع العام وبناءً على ترخيص سابق، وتُزال المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفي مسؤولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت. وتؤكد أن الالتزام بالرخصة شرط أساسي لمزاولة أي نشاط داخل المنطقة.