شروط الاشتراك في تأمين البطالة والحصول على التعويض عند التعطل عن العمل

يحدد القانون رقم 148 لسنة 2019 شروط وضوابط الاشتراك في تأمين البطالة للمؤمن عليهم من العاملين في الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، إضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص. ويشترط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه ستين عامًا للاستفادة من هذا التأمين. كما يبين نطاق التطبيق أن التأمين يسرى على المؤمن عليهم من العاملين عند انتهاء الخدمة أو عقد العمل وفق الأحوال الواردة.
يبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال. وتستمر فترة التعويض حتى اليوم السابق للالتحاق بعمل جديد أو لمدة اثني عشر أسبوعًا كحد أقصى، أيهما أسبق. وتُمدد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً للمرة الأولى إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين تتجاوز 36 شهرًا. وتصرف مبالغ التعويض خلال الفترة التدريبية المهنية التي يقررها مكتب القوى العاملة.
شروط الاستحقاق
يُشترط لاستحقاق تعويض البطالة ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويُعد الانقطاع عن العمل في حكم ذلك. كما لا تكون نهاية خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو بسبب انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة. ويشترط أن يكون المؤمن عليه قد اشترك في هذا التأمين لمدة لا تقل عن سنة، منها ستة أشهر سابقة على كل تعطل متصل. وأن يكون قيده باسمًا في سجل المتعطلين بالمكتب المختص لقوى العمل. ويجب أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
نسب التعويض ومدة الدفع
يُقدر تعويض البطالة وفق نسب محددة من أجر الاشتراك الأخير. وتصل النسبة إلى 75% للأربعة أسابيع الأولى. وتبلغ 65% للأربعة أسابيع التالية ثم 55% للأربعة أسابيع الأخيرة.