قانون التعليم يحدد شروط إنشاء المدارس الخاصة وآلية التقديم

تحدد المادة 58 من القانون اشتراطات محددة لصاحب المدرسة الخاصة لضمان كفاءة إدارة العملية التعليمية. تنص المادة على أن يكون صاحب المدرسة شخصًا اعتباريًا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية. وأن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة، وفق الشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. وبالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور القانون والتي لا يملكها أشخاص اعتباريون، تُعتبر مرخصة للعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.

إجراءات التقديم والتقييم

وتنص المادة 59 على تقديم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر، على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض. يتم بحث الطلب من قبل المديرية التعليمية في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة. وتخطر الجهة مقدّم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيًا مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ويُعتبر الطلب مقبولًا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد من الجهة المختصة.

وتوضح المادة أن الشروط المالية وغيرها من التفاصيل تحدد بقرارات يصدرها وزير التعليم. وتطبق هذه الأحكام على المدارس القائمة وقت صدور القانون وتلك التي لا يملكها أشخاص اعتباريون، حيث تُمنح ترخيصًا للعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة وفق ما تقرره القرارات الصادرة عن وزير التعليم. ينبغي على الأطراف الالتزام بالإجراءات والالتزامات المنصوص عليها لضمان الاستدامة في إدارة العملية التعليمية وفق التخطيط العام للتعليم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى