القانون يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية إلى البلاد إلا بترخيص

يصدر القانون الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أحكاماً لحماية المياه من التلوث وتنظيم أنشطة الصيد. يؤكد أنه، مع عدم الإخلال بأي قانون آخر، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو الزيوت ومخلفات السفن ونفايات المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات والمياه الإقليمية. ويطبق الحظر كذلك على أية مواد أخرى يمكن أن تتسبب في الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

قيود حماية البيئة والصيد

كما يحظر القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها تعيق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك. ويمنع كذلك زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها. ولا يجوز إدخال أية كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.

تصاريح زريعة الأسماك والسلاحف البحرية

كما يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو من البحيرات أو من المسطحات المائية الأخرى، أو العبث بمواقع وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية وفي المياه البحرية، إلا بتصريح من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لمنح هذا التصريح. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تطبيق هذه الأحكام في المناطق المعنية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى