شروط صرف إعانة الفقد بموجب قانون التأمينات والمعاشات

تنص المادة 121 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على منح إعانة الفقد للمستحقين عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه. تقرر الإعانة وفق حالتين: 1- إذا فقد المؤمن عليه فتعتمد الإعانة على معاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإذا كان الفقد أثناء تأدية العمل يُضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمَعاش. 2- إذا فقد صاحب المعاش، فتقدر الإعانة بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.
تُثبت فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش من خلال تقديم المستندات التالية: 1- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد. 2- إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقد. 3- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيليًا نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته، وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.
تنص المادة 123 على أن تصرف إعانة الفقد لمستحقي المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وبذلك تسري الإعانة وفق الأحكام المقررة للمعاش. وتوضح المادة أن الإعانة تُعامل وفق ذات القواعد في الاستحقاق والتحديد والمدة كما المعاش. ويسري ذلك بموجب الأحكام المتعلقة بالمعاش كما وردت في النص.
مدة الإعانة وآثارها
تنص المادة 124 على صرف إعانة الفقد لمدة أربع سنوات أو حتى ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق. كما يعتبر تاريخ الفقد تاريخ انتهاء الخدمة عند تطبيق الإعانة ويُراعى عند ذلك أن يحدد المستحقون وتوزع الإعانة عند ثبوت الوفاة أو الحكمية أو فوات الأربع سنوات. ويراعى كذلك أن تستمر الإعانة باعتبارها معاشاً وتوزع على المستحقين وفق تاريخ الثبوت.
يراعى عند انتهاء المدة المذكورة أن يحدد تاريخ ثبوت الوفاة أو الحكم أو الفقد وتوزع الإعانة وفق ذلك التاريخ. كما تراعى الحقوق التأمينية الأخرى للمؤمن عليه، مثل المكافأة والتعويض الإضافي، في تاريخ الفقد وتوزع على المستحقين عند تاريخ الثبوت. أما صاحب المعاش فتحسب له منحة الوفاة في تاريخ الفقد وتصرف لمستحقيها عند تاريخ الثبوت أو بعد فوات الأربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق، ولا تصرف نفقات الجنازة في حالة عدم العثور على جثمان صاحب المعاش.