القانون يحظر استيراد الكائنات المائية الأجنبية إلا بترخيص

يقر القانون إجراءات تهدف إلى حماية المياه من التلوث وتنمية الثروة السمكية. تنص بنوده على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو الزيوت ومخلفات السفن ونفايات المصانع ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات والمياه الإقليمية. ويظل هذا الحظر ساريًا مع عدم الإخلال بأي قانون آخر. كما يشمل الحظر أية مواد أخرى قد تضر بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
يمنع القانون أيضًا إلقاء أو وضع أجسام صلبة تعيق صيد الأسماك في المناطق المخصّصة لذلك، ويحظر زرع البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها. ويمنع إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بيضها أو يرقتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص. كما يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بمواقع وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.