الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لتضليل الجمهور بالملكية الفكرية

يحدد القانون رقم 82 لسنة 2002 عقوبات محددة لمن يخالف أحكام حماية الملكية الفكرية. تقضي العقوبات بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه. وتُطبق هذه العقوبات وفقاً للنصوص الأساسية للقانون عند ثبوت المخالفة وفق المادة 114.
أحكام المادة 114
تنص المادة 114 على أن من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بأي مكان يعرض المنتجات للجمهور يعد مخالفاً. كما يحظر ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بتسجيلها، ويخضع المخالفون للعقوبات المنصوصة عند إثبات المخالفة. ويمنع أيضاً استخدام علامة غير مسجلة على السلع أو عرضها بغير تصريح قانوني واضح. وتؤكد النصوص أن تطبيق العقوبات يتم وفقاً للمادة 114 عند ثبوت المخالفة والإدانة القضائية.
ويشمل المنع أيضاً حظر وضع أي بيان أو تسمية يوحي بشكل غير صحيح بأن العلامة مسجلة لدى جهة رسمية. كما يحظر ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع على منتجات لا تخصها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبها صاحبها. ويُلزم من اشتراك مع آخرين في عرض منتجاته بذكر بوضوح مصدر المزايا التي حصلت عليها المعروضات المشتركة ونوعها، إن لم يكن ذلك التصريح متروفاً.
تنص المادة أيضاً على منع وضع مؤشرات جغرافية على سلع في جهة لها شهرة خاصة في إنتاجها بهدف تضليل الجمهور بأن السلعة منشأها تلك الجهة. كما يحظر استخدام أية وسيلة تسمية أو عرض توحي بأن السلعة نشأت في منطقة جغرافية شهيرة بخلاف منشأها الحقيقي. كما يمنع وضع مؤشر جغرافي على سلع ينتجها آخرون في مناطق أخرى بحيث يوحي بأنها منتجة في الجهة المذكورة. وتطبق العقوبات نفسها على المخالفين عند وقوع هذه المخالفات وفقاً لأحكام المادة 114.