النواب يرفض مقترحا بخفض غرامة المتهربين من التجنيد وتشدید الحبس

عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. ناقشت الجلسة مقترحات نيابية بتشديد الحبس مع خفض الغرامة، لكنها رفضت هذه المقترحات وأعلنت انحيازها للنص المقترح من الحكومة. انتهى المجلس إلى الموافقة على نص المادة 49 كما ورد في مشروع القانون، ليكون مفاده أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 36 يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتؤكد المادة المعنية أن الحكم القضائي يطبق وفق تقدير المحكمة وبمراعاة حد الغرامة المحدد في النص.
المادة 49 والعقوبات
أعلن النائب حازم حمادي، عضو المجلس، أنه اقترح خفض الحد الأدنى للغرامة مع تشديد الحبس لتتناسب مع الظروف المالية للمواطنين. إلا أن اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، تمسك بالنص دون تعديل مشيراً إلى أن الحبس وفق قانون العقوبات يبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، ونظراً لكونها جنحة لا يمكن تغليظها أكثر من ذلك. وأوضح أن الغرامة مناسبة مع الجريمة وليست كبيرة، وتقديرها متروك للقاضي وتراوح قيمتها بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه بحسب تقدير المحكمة.
موقف الوزارة والنواب من التعديل المقترح
أوضح شهدي أن تطبيق النص كما حواه يمنح القاضي هامشاً لتقدير التنفيذ وفق ظروف كل حالة مع الحفاظ على الردع والالتزام بالخدمة الوطنية. وأكد أن الهدف من العقوبة هو تحقيق الردع دون تحميل المجتمع أعباء إضافية، مع إبقاء حد الغرامة ضمن النطاق المذكور من 20 ألفاً إلى 100 ألف جنيه. واختتمت الجلسة بتثبيت المادة وفق النص المقدم من الحكومة بما يتسق مع أحكام المادة 36 من القانون وبما يضمن التوازن بين الحزم والعدالة الاقتصادية.