الحبس والغرامة عند إنشاء الأقفاص السمكية في البحيرات دون ترخيص

تصدر الدولة القانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. ويهدف القانون إلى حماية البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كأحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية. كما يسعى إلى تنمية الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية من خلال تنظيم الاستزراع والأنشطة المرتبطة بها. وتحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة.

إجراءات الترخيص والاشتراطات

تنص المادة 56 على حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات ذات الصلة. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال العود.

التنفيذ والضوابط

تنص المادة 57 على أن الجهاز، من خلال مأمور الضبط القضائي، يتولى التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية. وتجيز المادة الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة في ولايته للأنشطة المرتبطة بها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتوضح اللائحة التنفيذية التفاصيل الخاصة بهذه الإجراءات لضمان تطبيق القانون بشكل فعال.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى