اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تدرس تعديلات سجل المستوردين للحد من استيراد السلع غير الضرورية

أعلن النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982. يهدف إلى ضبط منظومة الاستيراد، والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بديل محلي، بما يعزز الصناعة الوطنية ويقلل عجز الميزان التجاري. كما يعالج المشكلات التي كشفتها الممارسة العملية للقانون. ويؤكد أهمية المشروع في إعادة ضبط بوصلة الميزان التجاري وتقليص الفجوة.

التعديلات الأساسية للمشروع

يطرح المشروع كأداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة، من خلال تحديث قواعد القيد وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على موارد الدولة النقدية. أضاف إلى ذلك فقرة إلى المادة (2) تجيز أن تكون مبالغ رأس المال أو قيم القيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان الشرط السداد بالجنيه المصري فقط. كما يستهدف التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين، مع مواجهة صعوبة تجديد خطابات الضمان الخاصة بمبلغ التأمين، بالاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين لتجنب انتهاء صلاحية الضمانات.

وتضمنت التعديلات إضافة مادة (4 مكرراً) تمنح الجهة المختصة بالوزارة المعنية بالتجارة الخارجية حق إعادة قيد الشركات التي سبق قيدها حال تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها، باعتبار ذلك تعديلًا للبيانات وليس شطبًا وإعادة قيد من جديد. كما أتاح المشروع للشركات تعديل بياناتها في حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى الشطب. وأضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (7) تمنح الورثة الحق في إعادة القيد خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.

وتضمن المشروع إضافة بند (3) إلى المادة (10) يعاقب كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يوماً من تاريخ حدوثه. وعدلت اللجنة المشتركة مهلة الإخطار من 60 يوماً إلى 90 يوماً، بحيث لا تُوقع العقوبة إلا بعد انقضاء هذه المدة دون إخطار. كما عدلت اللجنة المادة (4) لتحقيق التوافق التشريعي مع نص المادة (10/ بند 3) فيما يتعلق بمدة الإخطار.

واستحدث المشروع مادة (12 مكرراً) تجيز للجهة المختصة التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11)، وفق ثلاث حالات ممثله في قبل رفع الدعوى مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى، بعد رفع الدعوى وقبل الحكم البات مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجوز تجاوز ثلثي الحد الأقصى، بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثله.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى