شروط قانونية لتشغيل السفن في الملاحة البحرية والحبس للمخالفين

الالتزامات السفينة الأساسية
تفرض المادة السادسة من القانون على كل سفينة مصرية رفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز رفع علم آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري بذلك. ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة، وأن يوضع الاسم مصحوبًا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد الجهة الإدارية المختصة هاتين الحمـلتين، وتصدر الجهة شهادة بذلك إلى ذوي الشأن.
العقوبات والجزاءات
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر. وتطبق العقوبات عند المخالفة وفق أحكام هذه المادة.