مع بداية رمضان: عقوبات بالقانون على شرب وتداول الخمور

يحدد القانون رقم 63 لسنة 1976 حظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية والكحولية في الأماكن العامة، مع استثناء الفنادق والمنشآت السياحية والأندية السياحية التي يحددها الوزير. وتعاقب المادة الثانية من القانون كل من يخالف الحكم بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُصادر المحال وتُغلق لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، وتضاعف العقوبة عند العود.

تؤكد السلطات خلال شهر رمضان المبارك الالتزام بأحكام هذا القانون حفاظًا على صفاء الشهر ونظام المجتمع. وتفرض المادة السابعة عقوبة الحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو الغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه على من يُضبط في حالة سكر بين في مكان عام. وتؤكد المادة الثامنة أن العقوبات المقررة بهذا القانون لا تخل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

وتبرز خلال الشهر أهمية الالتزام بالقانون لتوفير أجواء مناسبة لصيام المجتمع. وتبقى العقوبات المقررة سارية مع إحالة المحال إلى المصادرة والإغلاق وفق ما تنص عليه المواد المعنية، وذلك لضمان الامتناع عن تقديم الخمور في الأماكن العامة. وتؤكد المواد الحاكمة أن الأفراد والمسؤولين عن نشر الإعلان عن المشروبات الكحولية يعاقبون، ما يعزز حماية المجتمع خلال الشهر الفضيل.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى