رسوم ترخيص مزاولة حرفة بموجب قانون العمل

أعلن القانون عن إطار كامل لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل، شمل المتدرجين والأشخاص ذوي الإعاقة وعمال التلمذة الصناعية. وضع ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب، وترخيص المدربين، كما حرص التشريع على ربط التعليم بسوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل. وتؤكد هذه الإجراءات أن التدريب يمثل جسرًا نحو فرص عمل وتطوير مهني للمستهدفين.
شروط الترخيص ومزاولة التدريب
تنص المادة 27 على أنه يشترط للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة أو حرفة تقديم طلب للجهة الإدارية المختصة مع إرفاق شهادة مستوى مهارة. يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط الترخيص، بيانات الشهادة، والجهات المختصة بقياس المهارة، شروط التقديم، وتصل الرسوم إلى 500 جنيه. ويستثنى من هذا الشرط خريجو المدارس الفنية والمعاهد العليا والجامعات العاملون في مجال تخصصهم. وتتشترط المادة 23 من القانون ترخيصًا من الوزارة المختصة لمزاولة عمليات التدريب، ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، إضافة إلى قواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.