الإعدام عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة حالات

تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3. كما يعاقب من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً بقصد الاتجار. وتُعرَض العقوبات في سياق جريمة تشمل زرع نبات من الجدول رقم 5 أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طوره وبقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتقر المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً.
تنص المادة 34 على أن تكون العقوبة الإعدام أو الإشغال الشاق المؤبد وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه. وتكون في ثلاث حالات رئيسية: الأولى حيازة أو أحرز أو اشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً بقصد الاتجار؛ الثانية رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه خلاف هذا الغرض؛ الثالثة أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل. وتكون العقوبة الإعدام والغرامة في الأحوال الآتية: إذا استخدم الجاني من لم يبلغ 21 عاماً ميلادية أو استغل أحد أصوله وفروعه أو زوجه أو ممن تتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو من له سلطة عليهم؛ إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو مكافحة المخدرات أو الرقابة عليها أو كان له اتصال بها بأي وجه؛ إذا استغل الجاني سلطته أو وظيفته أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون؛ إذا وقعت الجريمة في دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن؛ إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر 21 عاماً أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل؛ إذا كان الجوهر المخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق؛ إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.
تنص المادة 35 على الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه. وتكون العقوبة في حالتين: الأولى أن يدير مكاناً أو هيّأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل؛ الثانية أن سهل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً بغير مقابل وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.