4 شروط بقانون العمل لإرسال المصريين للعمل بالخارج

أصدرت الوزارة المختصة القانون رقم 14 لسنة 2025 المتعلق بمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل داخل البلاد وخارجها. تنص المادة 40 على أن مزاولة الإلحاق تتم عبر الوزارة المعنية أو الجهات المذكورة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل. وتشمل الجهات المعنية الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التي تبرم تعاقدات مع جهات أجنبية وفق طبيعة أعمالها، إضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد المرخص لها بذلك.

شروط الترخيص والملكية الأساسية

تشترط المادة 41 أن يتم الترخيص وفقاً للشروط المقررة، ولا يجوز منحه إلا إذا استوفى المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون الشروط القانونية. وتوضح المادة أن رأس المال المطلوب يختلف حسب نطاق التشغيل؛ 250 ألف جنيه كحد أدنى إذا كان التشغيل داخلياً، و500 ألف جنيه إذا شملت عمليات تشغيل المصريين خارج البلاد أو داخلة وخارجة، مع وجود أغلبية مصرية تملك 51% على الأقل من رأس المال. وتلتزم الشركة بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه نقداً أو بخط ضمان بنك معتمد، ويظل سارياً طوال مدة الترخيص ويُكمل بمقدار ما لم تقم به من غرامات أو تعويضات أو مبالغ محصلة دون وجه حق خلال 15 يوماً من الإخطار.

وتحدِّد المادة 41 أن تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد وفقاً للإجراءات التي يصدر بها الوزير المختص، مقابل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، مع إمكانية إضافة شروط إضافية حسب المصلحة العامة. وتذكر المادة أنه يجوز للوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ولوقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً لتغيرات سوق العمل. وتؤكد المادة أن معايير الملاءة والالتزام والرقابة تظل موضع متابعة مستمرة وفقاً لأحكام القانون.

إجراءات التنظيم والرقابة والإعلانات

توضح المادة 42 أن الوزير المختص يصدر قراراً يتضمن الالتزامات المفروضة على الشركات المرخص لها، ومقر الإدارة، وتنظيم إجراءات العمل، والسجلات اللازمة للمباشرة والرقابة والتفتيش. وتحدد أيضاً شروط القيد والرقابة والتفتيش واشتراطات الإعلانات عن فرص العمل التي تنشرها الشركات. وتكمل المادة 42 الإطارات التنظيمية لضمان تنفيذ العمل وفق المعايير القانونية والشفافية.

تؤكد المادة 43 حظر تحصيل أية مبالغ مالية من العامل مقابل الإلحاق بشكل مباشر أو غير مباشر. وتسمح في المقابل بتحصيل مقابل من صاحب العمل وفقاً للتنسيق بين الجهات المختصة وبالتوافق معه. وتستثنى الشركات المشار إليها في بند 3 من المادة 40 من تقاضي مبلغ لا يتجاوز واحد في المئة من أجر العامل كمصروفات إدارية للسنة الأولى فقط. ويحظر تماماً تحصيل أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى