القانون يحدد صلاحيات مجلس أمناء التحالف الوطني

يعلن التحالف الوطني أن مجلس الأمناء يتكون من خمسة وعشرين عضواً لمدة أربع سنوات، تختار الجمعية العامة منهم واحداً وعشرين عضواً. ومن بين الأعضاء ينتخب الجمعية العامة رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأمين الصندوق إضافة إلى ثمانية عشر عضواً آخرين. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في العمل الأهلي. وتُجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وفق الإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

صلاحيات مجلس الأمناء

وفق المادة (12) من قانون التحالف، يعد المجلس الجهة المسؤولة عن شؤون التحالف وتسيير أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه.

وتنفذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة وتُعد لائحة النظام الأساسي واللوائح التنظيمية العامة.

وتتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي وفق الضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

اقتراح ميثاق أخلاقي للأعضاء يضمن توحيد الجهود لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.

إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.

ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.

تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبـة بأهداف التحالف وأنشطته.

فتح حساب بنكي أو أكثر تُودع فيه موارده.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى