عقوبة الغش والتلاعب بمواصفات مواد البناء

تفرض المادة 104 عقوبات رادعة على جرائم الغش في أعمال البناء ومخالفاته، وتشمل الحبس والغرامة. تكون مدة الحبس لا تقل عن ستة أشهر، وتُفرض غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمتها. وتشمل العقوبة كل من أقام الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف والمتابعة، أو لم يطابق التنفيذ الرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها. وتُطبق كذلك في حال الغش في استخدام مواد البناء أو اختيار مواد غير مطابقة للمواصفات.

السقوط الكلي أو الجزئي

وإذا سقط البناء كليًا أو جزئيًا أو أصبح معرضاً للسقوط، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وتكون الغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها. وتطبق هذه العقوبة في حالات السقوط الكلي أو الجزئي بغض النظر عن السبب. وتشمل المخالفين الذين أقاموا الأعمال أو أشرفوا عليها بما يخالف الأصول الفنية المقررة. وتلتزم المحكمة بتنفيذ العقوبة وفقاً لأحكام هذه المادة عند إثبات المخالفة.

الوفاة والإصابات والتزوير

وتنص المادة على أنه إذا نتج عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلى عشر سنوات، وتفرض غرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة. وتطبق العقوبة نفسها إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور. وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

الإجراءات الإدارية ونشر الأحكام

فضلاً عن ذلك، يحكم شطب اسم المهندس المصمِّم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد على سنتين. وفي حالة العود، يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المحكوم بها عليه. وفي جميع الأحوال يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى