حالات يمنع فيها المريض النفسى من مغادرة المنشأة الصحية؟ تعرف عليها

يحدد هذا القانون إجراءات حماية المريض النفسي وحقوقه داخل المنشآت الصحية. يجوز للطبيب النفسي المسؤول أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع خروج المريض من المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة. الحالتان اللتان يطبق عليهما منع الخروج هما: إذا رأى الطبيب أن خروج المريض يشكل خطراً جدياً لسلامته أو حياة نفسه أو الآخرين، أو إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض. ولا يجوز للطبيب خلال هذه الفترة إعطاء المريض أي علاج دون موافقته باستثناء العلاج الطارئ، كما يجب إخضاع الوضع لنظام الدخول الإلزامي وفق المادة 13 وإبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل.
مدة الحجز والتمديد
تنص المادة على أن الفترة قد تستمر إلى أسبوع إضافي إذا استمرت المبررات نفسها ولم يمكن الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الأيام الثلاثة الأولى. ويجب إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وفقاً للائحة التنفيذية. وتُطبق الإجراءات وفق تقييم طبي مستقل وبناءً على نظام الدخول الإلزامي لضمان متابعة الحالة ومراجعتها.