طرق وآليات إثبات نسبة العجز للمصاب أثناء العمل وفق القانون

إخطار انتهاء العلاج وتحديد العجز
تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته. وتبين الإخطار كذلك أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة. ويكون قرار جهة العلاج بشأن مدة الإجازة المرضية ملزماً لصاحب العمل، ويحق للمريض طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو التخلف عن العجز وفق أحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في هذا القانون.
إثبات العجز وإجراءات التحكيم
تنص المادة 83 على أن تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي. وتحدد بياناتها بقرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة، وتكون الهيئة مخولاً لها تفويض المجالس الطبية في إثبات العجز المشار إليه. وفي حال تعارض قرار الهيئة مع قرار مجلس طبى آخر مختص، يرفع الأمر إلى لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، وتكون قراراتها ملزمة للجانبين.
تنفيذ القرارات والاختصاصات
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص. ويكون تنفيذ هذه القرارات ملزماً للجهات المعنية وفقاً لما نص عليه الباب. وتبقى الاستثناءات والتفاصيل المنظمة في النص الخاص هي الحاكمة في الحالات المخصوصة.