شروط ترخيص شركات تحويل الأموال وفق قانون البنك المركزي

يحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إجراءات ترخيص شركات تحويل الأموال وفق المادة 209، حيث يجوز للمجلس الإداري ترخيص هذه الشركات لمزاولة النشاط. يشترط أن تكون شركة تحويل الأموال شركة مساهمة مصرية، وأن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عنها عن 25 مليون جنيه. كما يحدد المجلس بنوده وقواعده وشروطه وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال، إضافة إلى نظام الرقابة عليها. ويجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص للفرع عن مليون دولار أمريكي.

ويعد البنك المركزي سجلًا لقيد تلك الشركات بعد أداء رسم معاينة مقداره مئة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع. وتنص المادة كذلك على أن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد. ويتعين على الشركة إخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى