رئيس الرقابة الإشعاعية: تعديل الأنشطة النووية يعزز أمان الإشعاع

أعلن الدكتور هاني إبراهيم خضر رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فلسفة مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010. يركّز المشروع على تعزيز دور الهيئة في تنظيم ومراقبة جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية بما يضمن الاستفادة السلمية من الطاقة الذرية في مجالات متعددة. ويؤكد أن ذلك الهدف يحقق أمان الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاعات المؤينة. وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف وجود معوقات تشريعية تعوق تنفيذ أهدافه بشكل كامل.

أوضح خضر أن أبرز هذه الصعوبات تتمثل في قصور تعريف المنشأة الإشعاعية الوارد في المادة 3 من القانون، إذ يجعل التعريف أي جهة تمارس أنشطة تشمل وجود مصادر إشعاعية منشأة إشعاعية. في الواقع توجد جهات مثل العاملين في المجال الطبي والجامعات والمراكز البحثية تستخدم مصادر إشعاعية بنطاق محدود لا يبرر اعتبارها منشآت إشعاعية بالمعنى الفني والتنظيمي المقصود. كما أشار إلى أن الرسوم المقررة لبعض التراخيص لا تراعي نهجاً تدريجياً يتناسب مع طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية والمصادر المتداولة فيها. ويؤكد أن القانون القائم لا يمنح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل ديونها لدى الغير، وهو ما يحمي المال العام ويرسخ انتظام الموارد.

أولويات الإصلاح المقترحة

ولتحقيق ذلك، أوضحت الهيئة أنها أعدت مشروع قانون يهدف إلى تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. ويشمل التعديل توضيح تعريف المنشأة الإشعاعية وفقاً لمتطلبات فنية جديدة تفرق بين المرافق الطبية والبحثية والجهات الأخرى التي تستخدم مصادر إشعاعية. كما يتضمن وضع إطاراً واضحاً للرسوم يطبق تدريجياً بما يراعي طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية. ويشتمل المشروع أيضاً على نص صريح يجرم التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية دون موافقة مسبقة من الهيئة، إضافة إلى تنظيم تراخيص مصانع الأنظمة والهياكل والمعدات الأساسية لأمان المنشآت النووية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى