الإيجار القديم: أمر الطرد لا يخل بحق المطالبة بالتعويض

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر؛ ثانياً: إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المعد له المكان المؤجر. وتبقى أسباب الإخلاء المبينة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه سارية.
وحالة الامتناع عن الإخلاء يجوز للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. ولا يخل ذلك بحق المالك في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة. ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.