9 أنشطة تخضع أرباحها لضريبة الدخل بحسب القانون

يحدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الإيرادات الخاضعة للضريبة وشروطها، والأشخاص الخاضعين لتلك الضريبة. أوضح القانون أن الأرباح الخاضعة تشمل أرباح المنشآت التجارية والصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول. كما يشمل أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة، وأي ربح يتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي حتى لو اقتصر على صفقة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند. كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

الأرباح الخاضعة وفق القانون

وتشمل الأرباح الناتجة عن عمليات الوساطة بالعمولة وبصفة عامة أي ربح يحققه من يعمل في شراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي سلع أو خدمات. وتشمل الأرباح الناتجة عن إيجار محل تجاري أو صناعي بما في ذلك العناصر المادية والمعنوية للإيجار، مع استثناء الجرارات الزراعية وماكينات الري والآلات الزراعية. وتشمل الأرباح الناتجة عن نشاط النقل بأنواعه المختلفة. وتشمل الأرباح الناتجة عن التشييد أو شراء العقارات بقصد البيع على وجه الاحتراف، سواء كان الربح من البيع كاملاً أو مجزأاً، إضافة إلى أرباح تقسيم الأراضي والتصرف فيها ومشروعات استصلاح الأراضي واستزراعها ومزارع الثروة السمكية.

إعفاءات خاصة

وتنص المادة 20 على أن الضريبة لا تسري على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول منشأة فردية عند تقديمها كحصة عينية مقابل الإسهام في رأسمال شركة مساهمة.

ويشترط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وأن لا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.

وتُعد هذه الأحكام جزءاً من تنظيمات إعادة التقييم وتبادل الحصص وتطبق وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى