الإيجار القديم: شرط تقديم الطلب وإقرار الإخلاء للوحدة البديلة

الإطار العام للحقوق والإجراءات

يمنح نص المادة 8 المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق تخصيص وحدة سكنية أو وحدة غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء مدة العقود المحددة في المادة 2 من القانون، مع الالتزام بالأحكام الواردة في المادتين (2) و(7) من هذا القانون. ويكون ذلك بقدم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طلباً إلى الجهة المختصة، مرفقاً بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتُطبق هذه الأحكام وفقاً لحكم المادتين (2) و(7)، مع الاستمرار في سريان القواعد الأخرى المقررة في القانون.

الإجراءات وتحديد الأولويات

يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات والبت فيها، وتحديد أولوية التخصيص والجهات المعنية بتخصيص الوحدات المتاحة. وتعرض الجهات المعنية الوحدات المتاحة لديها وتوضح نتيجة ترتيب الأولويات إلى مجلس الوزراء ليعتمدها. ويتوجب الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية وفق القرار المعتمد.

الأولوية للمستأر الأصلي عند إعلان الدولة

يستحق المستأجر الأصلي للوحدة السكنية التي أُحرِر له عقد الإيجار من المالك ابتداءً، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد قبل سريان أحكام هذا القانون، الأولوية قبل عام واحد كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة في المادة 2. عند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، تكون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأساسي في التخصيص بمجرد تقدمه بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه في الفقرة السابقة. يُراعى في الأولوية طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى