17 فئة من أرباب الأعمال تخضع لأحكام قانون التأمينات والمعاشات

يحدد القانون فئات أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعين لأحكامه وفقاً للبند ثانياً من المادة (2)، وذلك ضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتشتمل هذه الفئات على كيانات وأشخاص يزاولون نشاطاً لحساب أنفسهم، أو يعملون في منشآت وفق شروط محددة. ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. ومن بين هذه الفئات يبدأ العمل بالبند الأول وهو الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.

فئات أصحاب الأعمال وأعضاءها

2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة. 3- ملاك شركات الشخص الواحد. 4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

المهن الحرة والشركات الصغيرة

5- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم. 6- ملاك الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر. 7- حائزو الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً. 8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

أصحاب العقارات والنقل

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهري والبحري والجوى. 10- الوكلاء التجاريون. 11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

المهن الدينية والسياحة والقانونية

12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان. 13- العمد والمشايخ. 14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

الأدباء والفنون والورثة والتشريعات

15- الأدباء والفنانون. 16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع. 17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية. ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى