حقوق المريض النفسى فى القانون: ضوابط والتزامات لحمايته

يحدد القانون إجراءات وضمانات لحماية المريض النفسي ورعايته. يحق للمريض النفسي أن يتلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة. يحظر تقييد حريته خارج أحكام هذا القانون. يحيط المريض علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه في المنشأة. يحق له رفض مناظرته أو علاجه من قبل أي من أعضاء الفريق العلاجي، مع استجابة لهذا الحق ضمن الإمكانات المتاحة ويمنح معلومات كاملة عن تشخيصه والخطة العلاجية واحتمالات تطور حالته.

يكون العلاج المقدم له مطابقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في المجتمع العلمي. يجب أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل خضوعه لأي بحث إكلينيكي. في حال الموافقة على إجراء التجارب والبحوث، يحظى بشرح كامل لهدف التجربة، ويحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي. تحفظ سرية معلوماته وتُحظر إفشاؤها لغير الأغرض العلاجية إلا في الحالات التالية: طلب جهة قضائية، وجود احتمال قوي بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو للآخرين، أو حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك في وجود اعتداء، كما يحق للمجلس القومى للصحة النفسية تكوين لجنة فنية من الأطباء المختصين للإطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند 4 من المادة 7 من هذا القانون.

يحفظ خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته في المنشأة. يحق له الحصول على تقرير طبى كامل عن حالته النفسية وجميع الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت. إذا رغب في صورة ضوئية من الملف كاملاً، يتجه إلى المجلس المختص للصحة النفسية، ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية مع حق التظلم وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. التظلم من أي إجراء ممكن وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. يتيح له حق مقابلة زائر أو رفض مقابلتهم ما لم يتعارض ذلك مع الخطة العلاجية، وكذلك يتيح له مقابلة محاميه والحصول على إجازات علاجية وفق الخطة العلاجية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى