مخالفات تتعلق بالمنتجات التموينية والبترولية وعقوباتها الحبس والغرامة

أصدر البرلمان القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، إضافة إلى تعديل أحكام قانون حماية المنافسة. يهدف القانون إلى تعزيز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصالح المستهلكين وتجنب التلاعب في المواد التموينية والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة. كما يوسع الإطار الرقابي ويرتكز على فرض عقوبات رادعة للمخالفين بما يتوافق مع القوانين الأخرى المعمول بها. وتبقى النصوص الأخرى في القوانين الأصلية سارية مع الإبقاء على العقوبات الأكثر شدة إذا وجدت.
عقوبات المادة 3 مكررا ب
تنص المادة 3 مكررا ب من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية وفق البنود الواردة: أولاً اشترى لغير استعماله الشخصي لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق الشركات والجهات المذكورة، أو باع له هذه المواد مع علمه بذلك أو امتنع عن البيع للغير. ثانيًا أخفى المواد المذكورة أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق البيع على شرط أو اشترط بيع كمية محدودة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
ثالثًا خلط المواد المذكورة بقصد الإتجار بها مع غيرها أو مع غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها. رابعًا عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في بند 1 في مناطق محددة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص. خامسًا فرغّتloading حملات النقل أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن. سادسًا قلد عبوات المواد المنصوص عليها في بند 1 المعدة بمعرفة الأجهزة الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات وكان عالما بتقليدها.
سابعًا توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو استولاء على الحصة نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق. ثامنًا نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. تاسعًا أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها. عاشرًا رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل.