بالقانون.. غرامة مليون جنيه لمخالفة شروط التملك في رؤوس أموال البنوك

يحدد القانون رقم 194 لسنة 2020 ضوابط وشروط تملك رؤوس أموال البنوك ويضع عقوبات على المخالفين. وتنص المادة 228 على أن من يخالف أحكام التملك يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه. وتطبق هذه العقوبات على المخالفين لأحكام المواد 74 و76 و78 من القانون.
ضوابط التملك والإفصاح
تنص المادة 74 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت في أي بنك، ولا يجوز أن يؤدي ذلك إلى سيطرة فعلية إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة. وتأخذ هذه القاعدة في الاعتبار أي زيادة لاحقة على النسبة المصرح بها. عند المخالفة، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة، ويجب على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ تملكها. وإلا يطلب البنك المركزي من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة وتؤول حصيلة البيع إلى المساهم بعد خصم المصروفات، وتصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح عن المالك الفعلي وتطبق الأحكام نفسها على الأسهم المخالفة.
ملكيات وراثية وتوفيق الأوضاع
تنص المادة 76 على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت، ولم يطلب استمرار تملكه وفق المادة 75، يجب عليه توفيق أوضاعه وفق القواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ أيلولة الزيادة إليه. يجوز للمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها. وفي حال عدم التوفيق خلال هذه الفترة يسري عليه حكم الفترة الثانية من المادة 74.