صندوق إقراض للصيانة والترميم وتوفير حلول للمساكن الآيلة للسقوط

يحدد القانون رقم 119 لسنة 2008 ضوابط صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط. نصت المادة 97 على إنشاء صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة. وتكون من موارده مصادر متعددة تموّل أنشطة الصندوق وفق أحكام القانون. ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية.

الموارد والتمويل

وتتضمن موارد الصندوق تخصيص الدولة من الموازنة العامة بما لا يقل عن 0,5% من الموازنة الاستثمارية للدولة، إضافة إلى الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله. وتذكر المادة أن هذه الموارد هي الأساس لتمويل أنشطة الصندوق. ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية.

الإجراءات واللجان

تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية، معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم. وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وتحديد ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً جزئياً أو كلياً. وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.

اللائحة التنفيذية والأنشطة التطبيقية

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتوضح كيفية تشكيل اللجان والقواعد والإجراءات المتبعة في مزاولة أعمالها. وتبين اللائحة الأعمال التي تدخل ضمن نطاق الصيانة والترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي وفقاً لأحكام القانون. وتحدد اللائحة أيضاً الإجراءات التطبيقية المتعلقة بتطبيق هذه الأحكام في وحدات التخطيط والتنظيم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى