يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجره خلال الإجازة في هذه الحالة

تنص المادة 127 من قانون العمل على أن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترده ما كان قد دفعه من أجر عنها.
يكون هذا الإجراء عندما يثبت اشتغال العامل خلال الإجازة لدى الغير.
وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
تنص المادة أيضاً على أن الإجراء المذكور يطبق في الحالات التي يثبت فيها العمل لدى الغير خلال الإجازة فقط.
يظل الجزاء التأديبي قائماً وفق القوانين والأنظمة المعمول بها دون أن يمنع تطبيق هذا الإجراء.
وبناء عليه يكون أجر الإجازة معرضاً للحرمان أو الاسترداد تبعاً لثبوت العمل خلال الإجازة لدى الغير.