القانون يجيز ترخيص المحال العامة والتجارية بالإخطار في هذه الحالة

يتيح القانون ترخيص بعض المحال العامة بالإخطار كإجراء استثنائي وفقاً للفصل الثالث من القانون. تحدد اللجنة المحال التي ينطبق عليها هذا الإجراء بقرار يصدر منها. يتيح استثناءً من أحكام الفصل الثاني لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة. يوضح الفصل الثالث المعنون بـ«نظام الترخيص بالإخطار» الإجراءات والاشتراطات الواجب الالتزام بها.

نظام الترخيص بالإخطار

يُلزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في نفس يوم تقديمه ما يفيد تسلم الإخطار، وذلك بصورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية. يلزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقّي الإخطار. فإذا تبين استيفاء الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون عُدّ المحل مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في المادة (10). أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات، فإنه يمنح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه، وفي حال لم يُلتزم خلال تلك المهلة يصدر المركز قراراً بغلق المحل إداريًا، ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى