النواب يقر تعديل المادة 16 في قانون الضريبة العقارية لتسهيل الطعن

أعلن المجلس خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوى عن تعديل المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. يهدف التعديل إلى إتاحة الطعن في نتيجة الحصر بجانب حق الطعن على التقدير، وتسهيل تقديم الطعن إلكترونياً للمكلفين إذا رغبوا. كما ألغت التعديلات سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير بسبب هيمنة الجانب الحكومي على لجان الحصر والتقدير. ووضح المجلس أن هذه الخطوات تأتي لتخفيف السلبيات العملية وتسهيل الإجراءات أمام المكلفين.

المادة 16 كما أقرتها المجلس

نصت المادة 16 كما أقرتها المجلس على أن للمكلف الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار وفقاً للمادة 15 من القانون. يُقدَّم الطعن إلى منطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إلى إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصال أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويمكن إرساله أيضاً عبر وسائل إلكترونية معتمدة. كما ينص النص الجديد على أن الطاعن يؤدي مبلغاً قدره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه، ويُرد له هذا المبلغ عند قبول الطعن موضوعاً.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى