مجلس النواب يصدر تعديل اللائحة التنفيذية للضريبة العقارية خلال 6 أشهر

أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي المادة الرابعة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. تنص المادة على أن يصدر وزير المالية قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية بما يلزم لتطبيق أحكام التعديلات الجديدة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتوضح المادة أنه حتى صدور القرار الجديد، يستمر العمل بالقرارات واللوائح القائمة طالما لم تتعارض مع أحكام القانون المعدل، لضمان استمرارية تطبيق المنظومة الضريبية دون تعطيل.
وتؤكد المادة الرابعة أن وزير المالية هو المخول بإصدار القرار بتعديل اللائحة التنفيذية بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون خلال المدة المحددة وهي ستة أشهر من تاريخ العمل به. وحتى صدور القرار الجديد يستمر العمل بالقرارات واللوائح القائمة طالماً لا تتعارض مع أحكام القانون المعدل. وتضع هذه الآليات ضماناً لاستمرارية تطبيق المنظومة الضريبية وتجنب أي تعقيدات أو ارتباك للمكلفين.