النواب يقر إسقاط دين الضريبة العقارية في حالات محددة

اعتمد مجلس النواب في جلسته العامة المادة 29 مكرراً من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية المبنية، التي تقضي بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في حالات محددة. تنص الحالات على ا- وفاة عن غير تركة ظاهرة، ب- عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، ج- الإفلاس النهائي وأقفلت التفليسة، د- مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن ترك أموالاً قابلة للتنفيذ. تؤكد المادة أن الاختصاص بالإسقاط ينعقد إلى لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه.

تبت هذه اللجان في حالة الإسقاط وفق إجراء يحدده القرار الوزاري، وتصدر قراراتها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة. وتعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة القانونية إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح. ويكون القرار النهائي للإسقاط قابلاً للمراجعة وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، وتكون آثاره نافذة مباشرة بعد صدوره.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى