حالات توقف وتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام ومن يحق له الحضور

تعلن الجهة القضائية أن القانون يحدد موانع تؤجل تنفيذ حكم الإعدام عند توفرها، وذلك حتى يصدر أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ اعتبار الحكم نهائياً. وتشمل هذه الموانع الأساسية منع التنفيذ في أيام الأعياد الرسمية أو في الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. كما تقضي المادة 476 بإيقاف تنفيذ العقوبة على المحكوم عليها الحامل حتى ما بعد شهرين من وضعها. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المحكوم عليهم وتوفير ضمانات دقيقة للمراجعة القضائية قبل اعتبار الحكم قابلاً للتنفيذ.

منع التنفيذ في الأعياد الرسمية

تقر المادة 475 بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو أعياد الديانة الخاصة بالمحكوم عليه. وتحدد المادة 475 أيضاً نطاقاً زمنياً يخرج فيه التنفيذ عن إطار الإجازة في هذه المناسبات. كما يجب أن يتخذ الإجراء نفسه في حالات تتصل بالديانات وفقاً لما ورد في القانون. وتبقى هذه الموانع مطبقة حتى إكمال فترة الإجازة باستثناء الحالات التي يتطلبها القانون بشكل صريح.

من لهم حق حضور تنفيذ الإعدام

تحدد المادة 474 من القانون أن حضور تنفيذ عقوبة الإعدام مقصور على وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو من يندبه النائب العام. ولا يجوز لغير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع وجوب دائماً إشعار المدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويُتلى أثناء التنفيذ منطوق الحكم والتهمة المحكوم بها في مكان التنفيذ بحضور الحاضرين، ويحرر وكيل النائب العام محضراً بأي أقوال يود المحكوم عليه الإدلاء بها إذا رغب في ذلك. وعند اكتمال التنفيذ، يحرر الوكيل محضراً بذلك ويُثبت فيه شهادة الطبيب بوفاة المحكوم ووقت الوفاة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى