شروط الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة والمستندات المطلوبة ومدته

تنشئ المادة 39 وحدات تسمى “وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” في مكاتبه وفروعه أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات. وتتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

وتنص المادة 43 على أن ممثلي الجهات والموظفين المسؤولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة 39 يطلبون استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص من ذوي الشأن. وإلا اعتبرت المستندات مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة. وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يتلاءم مع طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز. ويكون من حق المشروع الحصول على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.

إجراءات الترخيص المؤقت والنهائي

وتنص المادة 44 على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصاً مؤقتاً لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المستندات. فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوى الشأن. ويكون الترخيص النهائي الصادر من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون منتجاً لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفق القوانين النافذة، وتُسجل التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.

الجزاءات والعقوبات

حدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه. ووفقاً للمادة 107 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى يمنع أو يعطل المشروع المرخَص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون. فإذا وقعت الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى