هل يجوز دمج الجمعيات ذات النفع العام؟

تنص المادة 54 على أن تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب للأحكام المقررة في شأن الجمعيات. وتوضح أن تطبيق تلك الأحكام ينطبق بشكل عام على هذه الجمعيات وفق ما هو معمول به في الإطار التنظيمي نفسه. وتؤكد أن القواعد العامة تُطبق بشكل موحد على جميع فئات الجمعيات لضمان تنظيم العمل الأهلي بشكل واضح ومضبوط.
إضفاء صفة النفع العام وإجراءات الدمج
تنص المادة 55 على إمكانية منح صفة النفع العام لكل جمعية تهدف إلى مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وبناء على طلب الجمعية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتكون الإلغاء للصفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وفق الإجراءات ذاتها. وتجيز المادة اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو مع جمعيات لم تضف إليها الصفة بموافقة الجهة الإدارية، مع استثناء أن الاندماج بين الجمعيات ذات النفع العام وأخرى بدون الصفة لا يجوز إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.
امتيازات الجمعيات ونطاق صلاحياتها
وتنص المادة 56 على أن يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفـة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلياً أو جزئياً وعدم جواز اكتساب الأموال بالتقادم. وتتيح المادة أيضاً إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة بما يحقق أغراض الجمعية ومصلحتها. كما تتيح تخصيص مقرات أو أراض مملوكة للدولة لها. وللجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتُجيز الوزارة والجهات العامة كذلك أن تفوض إلى الجمعية إدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بشرط موافقة الوزير المختص.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين 46 و48 من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر في تحقيق الجمعية لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذ ما عهد إليها به من برامج أو مشاريع، فتسحب الجهة المسند إليها المشروع.