الرقابة المالية تطور ضوابط ترخيص الوظائف بشركات التمويل غير المصرفية

الهدف ونطاق القرار

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارها رقم 45 لسنة 2026 المتعلق بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية في الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي. يهدف القرار إلى تعزيز حوكمة دورة العمل داخل هذه الشركات وضمان وجود كفاءات فنية مؤهلة في الوظائف الأساسية. كما يهدف إلى تعزيز كفاءة وتنافسية المؤسسات في تقديم الخدمات للمتعاملين بجودة وفعالية. صدر القرار في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن إطار استراتيجية الهيئة لدعم الإطار الرقابي والتنظيمي.

يطبق القرار على جميع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحدد أربعة عشر وظيفة رئيسية يجب أن تتواجد في هيكل كل شركة وفق نشاطها. تشمل هذه القائمة العضو المنتدب، مدير المراجعة الداخلية، مدير المخاطر، المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)، المدير المالي، مدير الائتمان، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤول مخاطر ائتمان المناطق الإقليمية، ومسؤول ائتمان مناطق إقليمية، مدير العمليات، مدير فرع التمويل، مسؤول الموارد البشرية، ومسؤول الإدارة القانونية (في نشاط التمويل العقاري)، ومسؤول نظم المعلومات. تلتزم الشركات بتوفير هذه الوظائف وفق هيكلها ونشاطها لتسهيل الإشراف والرقابة.

يجوز للشركات التي تمارس أكثر من نشاط الاكتفاء بشغل وظيفة رئيسية واحدة عبر أكثر من نشاط بموافقة الهيئة، وفي حال الاكتفاء بتعيين عضو منتدب واحد يجب تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط إضافي لضمان التوازن والإشراف. يهدف ذلك إلى توزيع المساءلة وتوفير إشراف كافٍ على كل نشاط.

أطر الترخيص والاشتراطات الأساسية

يشترط في طالب الترخيص ألا يكون عاملًا حالياً بأي صفة في شركة أخرى، ولا أن يكون قد فُصل بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ولا أن يكون ممنوعًا من مزاولة المهنة خلال السنوات الثلاث السابقة. كما يحظر على الطالب الترخيص إذا لم يلتزم بقوانين ولوائح القطاع في أي نشاط مالي غير مصرفي خلال السنوات الثلاث السابقة. وتوضح الهيئة أنها ستراجع تاريخ السجل المهني والسجل الجنائي وفق إجراءات محددة قبل إصدار الترخيص.

تحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استيفاء شروط الترخيص. وتخضع طلبات التجديد لاختبارات أو دورات تدريبية تحددها الهيئة قبل منح التجديد. وتبقى الهيئة مخولة بإضافة إجراءات إضافية وفق تقييمها لمسؤوليات الوظيفة والتطور المهني.

التزامات الشركات وتوثيق الحالات

يلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة عند التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في نشاط التمويل غير المصرفي، أو عند ترك العمل، أو عند الانتقال إلى شركة أخرى، وكذلك عند صدور حكم جنائي، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الواقعة. كما تلتزم الشركات بإعداد سجل ورقي و/أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية وعناوينهم وتاريخ الترخيص وتاريخ التجديد وتواريخ شغلهم وخدمتهم وأي إجراءات اتخذتها ضدهم وأحكام جنائية صادرة بحقهم. ويجوز للهيئة طلب إشعار بخلو وظيفة رئيسية وتعيين بديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، مع اختيار من العاملين لديها ممن تتوافق خبراتهم مع المتطلبات.

إجراءات الخلو والتعيين البديل

يجب عند خلو أي وظيفة رئيسية إخطار الهيئة وتعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو. يختار البديل من العاملين لديها ممن تتوافق خبراتهم مع متطلبات الوظيفة. عند خلو منصب العضو المنتدب يجب ترشيح أحد أعضاء المجلس لتولي المهام أو ترشيح قائد أعمال من غير أعضاء المجلس وفق الشروط والاجتياز، وتكون مدة الترشيح لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو مع إمكان التمديد بناءً على مبررات تقبلها الهيئة. وتُطبق هذه الإجراءات بما يحافظ على استمرارية الإشراف والالتزام بنطاق العمل المعتمد.

خطة التعاقب والتنفيذ

كما ألزم القرار الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية. وتكون الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها بشغل الوظائف المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القرار. ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى