القانون يحظر بيع الأسماك داخل البحيرات إلا بشروط اعرفها

يُحظر بموجب المادة 25 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ممارسة الصيد لأسماك الزينة في المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتحدد إجراءات الترخيص وشروطه بما يضمن حماية الموارد البحرية والبيئة ومراقبة الأنشطة الصيدية. وتحدد الجهة المختصة حالات الترخيص وشروطه بما يضمن حماية الموارد البحرية والبيئة ومراقبة الأنشطة الصيدية. كما تؤكد المادة 25 إطار العمل التنظيمي للنشاط وتدعم متطلبات السلامة الحيوية والتسجيل والالتزام الفني التي تحددها الجهة المختصة. يهدف الإجراء إلى تنظيم الصيد وتسهيل تطبيق الأحكام والرقابة الفاعلة لضمان استدامة الموارد البحرية.

أحكام مهمة

وتنص المادة 26 على حظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، وحيازة أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب. وتؤكد هذه المادة أن المخالفين يخضعون للعقوبات والإجراءات التي يحددها القانون والجهة الإدارية المختصة. وتوضح المادة 27 أنه لا يجوز إنزال ناتج صيد المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة، وبعد التأكد من الالتزام بالمعايير الفنية والتسجيل التي تحددها الجهة المختصة. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والمتطلبات المتبعة في هذا الشأن. ويهدف القانون إلى النهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها من خلال حزمة إجراءات وضوابط جديدة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الحيوية وتطوير القطاع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى