عقوبة مزاولة الطب البيطري بدون ترخيص

ينص القانون رقم 416 لسنة 1954 على إصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطري وتنظيم ممارستها وفق ضوابط محددة. يهدف إلى تعزيز السلامة الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية وفق معايير واضحة ومهنية. وتتضمن المادة 10 من القانون عقوبات على من يخالف أحكامه.
عقوبات المادة 10
تنص المادة على أن يعاقب المخالف بالحبس لمدة 3 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة ونزع اللوحات واللافتات، ومصادرة الأشياء المرتبطة بمزاولة المهنة. ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو مرتين في جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.