القمار والكحول ومخالفة الاشتراطات الصحية تؤدي إلى إغلاق المحال

يحدد القانون رقم 151 لسنة 2019 نطاق المحال العامة والغرض من الإغلاق الإداري عند المخالفات المحددة. ينص القانون على أن الإغلاق الإداري يجوز في الأحوال التالية عند ارتكاب المخالفات المشار إليها. يعرّف المحل العام بأنه منشأة تستخدم لمباشرة أعمال تجارية أو حرفية أو لتقديم خدمات أو ترفيه أو احتفالات للمواطنين بجميع الوسائل وبهدف الربح، وتكون المنشأة ثابتة أو متنقلة أو داخل أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري أو العائمة، وذلك باستخدام الخيام أو الألواح المعدنية أو أى مواد بناء أخرى، وتكون خارج المنشآت السياحية والفندقية والصناعية. ويطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
وتطبق الأحكام على المخالفات التالية التي إذا ثبتت تستوجب الغلق الإداري للمحل، وهي: 1) مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة؛ 2) ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة؛ 3) مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية؛ 4) مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص. وتتضمن المخالفات الأخرى 5) إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون؛ 6) عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية؛ 7) لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون؛ 8) إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له؛ 9) مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط. ويطبق الإغلاق الإداري وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.