القانون يحدد اختصاصات هيئة المتحف القومي للحضارة

تعلن الهيئة العامة الاقتصادية المتخصصة في تنظيم المتحف القومي للحضارة المصرية أنها كيان عام اقتصادي له شخصية اعتبارية، ومقره محافظة القاهرة، وتخضع للوزير المختص بشئون الآثار. ويشار إليها في هذا القانون بعبارة هيئة المتحف. وتنفذ الهيئة مهامها وتحدد نطاق عملها وفق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون.

توضح المادة 2 من القانون أن هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين. وتضم مبانى العرض المتحفى ومركز ترميم ومخازن الآثار ومبانى للأنشطة الثقافية ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين. ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

اختصاصات مجلس الإدارة

تؤكد المادة 8 أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون هيئة المتحف وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه. 1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء. 2- اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف. 3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامى.

4- قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، وفق القرارات والقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذى. 6- وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.

7- الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية. 8- الموافقة على القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. 9- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى