الحبس والغرامة عقوبة إدخال مخلفات خطرة إلى مصر

يُفرض على كل من خالف أحكام المادة 62 من قانون تنظيم إدارة المخلفات السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه. وتُنص المادة 62 على حظر استيراد المخلفات الخطرة أو دخولها أو مرورها عبر أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس وبموافقة الجهاز وفقًا للنص.
أحكام المادة 63
وتنص المادة 63 على أنه، مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية، يجب على السفن العابرة أو المسجلة في جمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالتوافق مع الوزير المختص عند دخول الناقلة البحر الإقليمي. وتكون الشهادة في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر وتكون سارية وتغطي الأضرار المحتملة والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة. كما يجوز لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو مأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز إلزام ربان السفينة أو المسؤول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل آثار التلوث في حال وقوع حادث لسفينة تحمل مواد أو مخلفات خطرة قد يؤدي إلى تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.