قانون إدارة المخلفات يلزم المصانع بخطة لمعالجة المخلفات الصناعية

أصدر القانون رقم 202 لسنة 2020 تنظيم إدارة المخلفات. يفرض القانون على المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق تقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولّدها من المنشأة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. توضّح الخطة آليات الجمع والتخزين والمعالجة وإعادة التدوير وتحديد معدلات النفايات وأهداف تقليلها، وتكون وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الترخيص، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

وتقتصر موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق وفق أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وتتابع الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الجهاز ومراقبة النتائج. وتحدد الآلية الزمنية للإقرار او البدء في التنفيذ وفق الضوابط المعتمدة في القانون.

نظام العلامة الخضراء

وتنص المادة 52 على تطبيق الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام العلامة الخضراء لتحفيز المصنعين على تقليل المخلفات وزيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير. وتشترط اللائحة التنفيذية تحديد المواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة للنظام واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية وتبني ممارسات تدوير أفضل.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى