القانون يحدد حالات الحبس الاحتياطي وأبرزها التلبس

تنص المادة 113 من الفصل السابع على أنه بعد استجواب المتهم إذا تبين أن الأدلة كافية وأن الواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن 1 سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا. ويكون ذلك لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه. وتتوفر إحدى الحالات الداعية للحبس في الحالات التالية: حالة التلبس بالجريمة، الخشية من هروب المتهم، خشية الإضرار بمصلحة التحقيق عبر التأثير في المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة والقرائن، وتوقي الإخلال الجسيم بالنظام العام بسبب جسامة الجريمة.
أسباب الاحتجاز الاحتياطي
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس. وتُبنى هذه القاعدة على توفر الأدلة الكافية وسماع دفاع المتهم وفق الإجراءات المقررة، وتكون قرارات الحبس مسببة ومرجعة وفقاً للنصوص التنظيمية المعمول بها.