القانون يحدد فئات العمالة غير المنتظمة—تعرف عليهم

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فئات العمالة غير المنتظمة وفق المادة 7 من اللائحة. وتشمل هذه الفئات ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيبهم من الدخل السنوي المستخدم أساساً لربط الضريبة العقارية عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشرط أن يكون العقار مؤجراً وليس مسكناً لأفراد أسرته. كما تشمل عمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم مثل الباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعي الصحف ومساحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين. ويثبت الدخل السنوي للعقار من قيمة الإيجار السنوية كما يستخدم كأساس للربط الضريبي بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

الفئات المعنية

وتطبق هذه الفئات عند توفر الشروط الآتية: ألا يعتمد نشاطهم على وجود عمالة في المنشأة. ألا يمارسوا نشاطهم في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوفر شروط القيد في السجل التجاري. ألا يكون مكان النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من الجهات الإدارية المختصة. تشمل فئات أخرى مثل خدم المنازل ومن في حكمهم الذين works داخل المنازل بشرط أن يكون العمل يدوياً لتلبية حاجات المستخدم وأهله.

يشترط في ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية ألا يعمل الورثة في المنشأة وقت وفاة مورثهم وأن يكون نصيبهم من الدخل السنوي أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وألا يكونوا قائمين بإدارة المنشأة. يشمل ذلك أيضاً محفظي القرآن الكريم وقراءه والمرتّلين وخدام الكنيسة. كما تُطبق الشروط عليهم عند وجود أعمالهم الموروثة وفقاً للوائح المنظمة.

التطبيق الزراعي والأراضي

تشمل العاملين المؤقتين في الزراعة الذين تقل مدة عمالتهم عن ستة أشهر متصلة أو الذين لا يدخل عملهم ضمن نشاط صاحب العمل. كما تشمل ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان وحائزي الأراضي الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين. تُطبق هذه الأحكام وفقاً للمادة 7 من اللائحة التنفيذية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى