الجهة المختصة باستقبال شكاوى المرضى النفسيين

يحدد القانون اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى ويؤكد دورها في حماية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. تقوم اللجنة بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين في المنشآت الصحية النفسية. كما تختص بتلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم وتوجيه ما يلزم لمعالجتها. يمكن للجنة قبول التظلمات من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب عليها تقديم تقارير دورية للمجلس المختص وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
تشكيل اللجنة في المنشآت
تنص المادة (38) على تشكيل لجنة لرعاية حقوق المرضى في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية بقرار من مديرها. تشترك في تشكيلها خمس جهات هي الطبيب النفسي المسؤول رئيساً وأحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات المعنية بحقوق المرضى وأحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد وممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية وممثل عن هيئة التمريض. يُعنى هذا التشكيل بضمان وجود رؤية متوازنة وحقوقية داخل المنشأة. يُطبق ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
الضمانات والعقوبات
ويتضمن قانون رعاية المريض النفسي عقوبات ضد المعالج النفسي حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، وهو أمر لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له. تهدف هذه العقوبات إلى حماية حقوق المريض وسلامته وتأكيد الالتزام بالحدود المهنية. وتوضح اللائحة التنفيذية تفاصيل تطبيقها وتدابير المحاسبة عند الإخلال. تطبق الأحكام على جميع المنشآت وتخضع للمساءلة القانونية وفقاً لما يقضي به القانون.